كتاب: فتاوى الرملي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي



(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَعَادَ الْمَكْتُوبَةَ إمَامًا هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَجِبُ إذْ طَلَبَ إعَادَتَهَا إنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ الْجَمَاعَةِ فَإِنْ تَرَكَهَا عَامِدًا عَالِمًا بِتَحْرِيمِ تَرْكِهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.
(سُئِلَ) عَنْ طَائِفَةٍ مُسَافِرِينَ أَقَامُوا الْجَمَاعَةَ فِي بَلْدَةٍ وَأَظْهَرُوهَا فَهَلْ يَحْصُلُ بِهِمْ الشِّعَارُ وَيَسْقُطُ بِفِعْلِهِمْ الطَّلَبُ عَنْ الْمُقِيمِينَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِمْ الشِّعَارُ وَلَا يَسْقُطُ بِفِعْلِهِمْ الطَّلَبَ عَنْ الْمُقِيمِينَ فَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ إذَا أَقَامَ الْجَمَاعَةُ طَائِفَةً يَسِيرَةً مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَمْ يَحْضُرْهَا جُمْهُورُ الْمُقِيمِينَ فِي الْبُدِّ حَصَلَتْ الْجَمَاعَةُ وَلَا إثْمَ عَلَى الْمُتَخَلِّفِينَ كَمَا إذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ طَائِفَةٌ يَسِيرَةٌ هَكَذَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ.
(سُئِلَ) عَنْ مَأْمُومٍ يَعْلَمُ أَنَّ إمَامَهُ لَا يَقْرَأُ غَيْرَ الْفَاتِحَةِ فَهَلْ يَجِبُ أَنْ يَقْرَأَ مَعَ إمَامِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَنْوَارِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُبَابِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ الْمُوَافِقِ فِيهَا أَنْ يَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ مَعَ إمَامِهِ فَقَدْ قَالَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ كَالشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، وَالزِّحَامُ وَالنِّسْيَانُ وَالْبُطْءُ فِي الْقِرَاءَةِ وَاشْتِغَالِ الْمُوَافِقِ بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ أَعْذَارٌ فَلَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ وَلَمْ تَتِمَّ فَاتِحَةُ الْمَأْمُورِ لِلْبُطْءِ أَوْ الِاشْتِغَالِ أَوْ تَذَكَّرَ أَنَّهُ نَسِيَ الْفَاتِحَةَ أَوْ شَكَّ فِي قِرَاءَتِهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ وَجَبَتْ الْقِرَاءَةُ وَالسَّعْيُ خَلْفَ الْإِمَامِ مَا لَمْ يَزِدْ التَّخَلُّفُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ. اهـ.
فَقَوْلُهُ فِي فَصْلٍ لِلصَّلَاةِ أَرْكَانٌ وَإِذَا عَلِمَ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَقْرَأُ السُّورَةَ أَوْ إلَّا سُورَةً قَصِيرَةً وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إتْمَامِ الْفَاتِحَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ مَعَهُ. اهـ.
مُرَادُهُ بِهِ الِاسْتِحْبَابُ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ عَمْدًا حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ هَلْ الْمُعْتَمَدُ مَا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ أَوْ مَا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ قَالَ الْقَاضِي فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُخْرِجُ نَفْسَهُ مِنْ مُتَابَعَتِهِ وَقَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَشْتَغِلُ بِقِرَاءَتِهَا إلَى أَنْ يَخَافَ أَنَّهُ يَتَخَلَّفُ عَنْهُ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ فَيُخْرِجُ نَفْسَهُ. اهـ. وَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ الْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدِ.
(سُئِلَ) عَنْ الْمَأْمُومِ الْمُنْفَرِدِ عَنْ الصَّفِّ هَلْ تَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ.
(سُئِلَ) هَلْ يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَجْعَلَ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَعِنْدَ السُّجُودِ وَعِنْدَ الرُّكُوعِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي مُخْتَصَرِ اللُّبَابِ كَأَصْلِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذُكِرَ مَكْرُوهٌ جَزَمَ بِهِ فِي الزَّوَائِدِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ ظَاهِرَةٌ فَهَلْ صَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَنْعَقِدُ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ الْعَالِمِ بِالنَّجَاسَةِ الْمَذْكُورَةِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ إنْ جَهِلَهَا.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا تَرَكَ الرَّجُلُ الْجَمَاعَةَ لِعُذْرٍ فَهَلْ تَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْصُلُ لِمَنْ تَخَلَّفَ عَنْ الْجَمَاعَةِ لِعُذْرٍ فَضِيلَتُهَا وَكَلَامُ الْمَجْمُوعِ مَحْمُولٌ عَلَى مُتَعَاطِي السَّبَبِ كَأَكْلِ بَصَلٍ أَوْ ثُومٍ وَكَوْنِ خَبْزِهِ فِي الْفُرْنِ أَوْ التَّنُّورِ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ وُشِمَ حَالَ صِغَرِهِ فِي يَدِهِ مَثَلًا ثُمَّ بَلَغَ وَخَافَ مِنْ إزَالَتِهِ ضَرَرًا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ هَلْ يَصِحُّ وُضُوءُهُ وَغُسْلُهُ وَيَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ وَلَوْ عَلِمَ الْمَأْمُومُ بِحَالِهِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ كُلٌّ مِمَّا ذُكِرَ إذَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ إزَالَتُهُ لِتَضَرُّرِهِ بِهَا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ لَزِمَتْهُ صَلَاةٌ فَصَلَّاهَا ثُمَّ أَعَادَهَا فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ فَسَادَ الْأُولَى فَهَلْ تَكْفِيهِ الْمُعَادَةُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَكْفِيهِ الْمُعَادَةُ؛ لِأَنَّهَا تَطَوُّعٌ مَحْضٌ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ كَمَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَأَقَرَّهُ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ أَحْرَمَ مَعَ الْإِمَامِ فَلَمَّا قَامَ إلَى الثَّالِثَةِ مَثَلًا نَوَى مُفَارَقَتَهُ وَاقْتَدَى بِآخَرَ قَدْ رَكَعَ بِقَصْدِ إسْقَاطِ الْفَاتِحَةِ هَلْ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ صَحِيحٌ اقْتِدَاؤُهُ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا قَدَّمَ الْإِمَامُ إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى مُعْتَمِدًا عَلَيْهَا وَوَقَفَ الْمَأْمُومُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ فَهَلْ تَصِحُّ قُدْوَتُهُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَصِحُّ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْبَغَوِيِّ وَغَيْرِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا صَلَّى الصُّبْحَ خَلْفَ مُصَلِّي الظُّهْرِ وَتَرَكَ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ هَلْ تَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ الْمُفَارَقَةُ كَمَا قَالُوهُ فِي الْمَغْرِبِ خَلْفَ الظُّهْرِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ مُفَارَقَةُ إمَامِهِ عِنْدَ قِيَامِهِ لِلثَّالِثَةِ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِهِمْ جَوَازَ انْتِظَارِ الْمَأْمُومِ إمَامَهُ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ وَافَقَهُ فِي جُلُوسِ تَشَهُّدِهِ ثُمَّ اسْتَدَامَهُ وَتَعْلِيلُهُمْ لُزُومُ مُفَارَقَةِ مُصَلِّي الرُّبَاعِيَّةِ بِأَنَّهُ يُحْدِثُ جُلُوسَ تَشَهُّدٍ لَمْ يَفْعَلْهُ إمَامُهُ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ رَأَى شَخْصًا مُشَمَّرَ الْأَكْمَامِ فِي الصَّلَاةِ فَبَادَرَ وَحَلَّ أَكْمَامَهُ فَكَانَ فِيهَا مَالٌ فَتَلِفَ هَلْ يَضْمَنُهُ الْحَالُّ لِذَلِكَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَضْمَنُ مَنْ حَلَّ الْأَكْمَامَ الْمَالَ الْمَذْكُورَ لِتَرَتُّبِ تَلَفِهِ عَلَى فِعْلِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ جَمَاعَةٍ خَارِجَ الْمَسْجِدِ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ اقْتَدُوا بِإِمَامِهِ فِيهِ وَيَلِيهِمْ وَيَلِي الْإِمَامَ بَابُ الْمَسْجِدِ مَفْتُوحًا وَلَا وَاقِفَ دَاخِلَهُ بِإِزَاءِ الْبَابِ الْمَذْكُورِ وَيَعْلَمُونَ انْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ بِسَمَاعِ مُبَلِّغٍ مَثَلًا فَهَلْ اقْتِدَاؤُهُمْ صَحِيحٌ يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الصُّفُوفُ الْمُتَقَدِّمَةُ عَلَى الْبَابِ وَالْمُتَأَخِّرَةُ عَنْهُ وَالْمُسَامِتَةُ لَهُ عَمَلًا بِقَوْلِ الْأَصْحَابِ لَوْ أَمْكَنَتْ مُشَاهَدَةُ الْإِمَامِ بِانْعِطَافٍ وَازْوِرَارٍ مِنْ جِهَتِهِ صَحَّتْ الْقُدْوَةُ وَإِذًا يَكُونُ قَوْلُ السُّبْكِيّ لَوْ اقْتَدَى وَاقِفٌ فِي إيوَانِ الْمَدْرَسَةِ الشَّرْقِيِّ أَوْ الْغَرْبِيِّ بِمَنْ هُوَ فِي الْقِبْلِيِّ وَلَمْ يَرَهُ وَلَا أَحَدًا مِنْ الْمَأْمُومِينَ لَمْ تَصِحَّ ضَعِيفًا وَيَكُونُ قَوْلُ الْأَصْحَابِ لَوْ اقْتَدَى شَخْصٌ خَارِجَ الْمَسْجِدِ بِآخَرَ فِيهِ وَوَقَفَ شَخْصٌ بِإِزَاءِ بَابِ الْمَسْجِدِ يَرَاهُ صَحَّ الِاقْتِدَاءُ وَيَكُونُ فِي حَقِّهِ كَالْإِمَامِ إلَخْ مَحْمُولًا عَلَى مَا كَانَ مُشَاهَدَتُهُ لِلْإِمَامِ لَوْلَا هَذِهِ الرَّابِطَةُ لَا تَتَأَتَّى إلَّا بِانْعِطَافٍ وَازْوِرَارٍ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ إمَامِهِ وَإِذَا قُلْتُمْ بِصِحَّةِ كَلَامِ السُّبْكِيّ وَعَدَمِ حَمْلِ مَا يَلِيهِ عَلَى مَا ذُكِرَ فَمَا صُورَةُ صِحَّةِ الْقُدْوَةِ لِمَنْ هُوَ خَارِجُ الْمَسْجِدِ بِمَنْ هُوَ فِيهِ مَثَلًا مَعَ الِانْعِطَافِ وَالِازْوِرَارِ مِنْ جِهَتِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ اقْتِدَاءَهُمْ غَيْرُ صَحِيحٍ لِانْتِفَاءِ الرَّابِطَةِ وَهُوَ وُقُوفُ وَاحِدَةٍ مُقَابِلَ الْبَابِ أَمَّا إذَا وَقَفَ وَاحِدٌ مُقَابِلَهُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ فَيَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُمْ وَمَحَلُّ الصِّحَّةِ فِي قَوْلِ الْأَصْحَابِ لَوْ أَمْكَنَتْ مُشَاهَدَةُ الْإِمَامِ إلَخْ.
إذَا كَانَ هُنَاكَ بَابٌ أَنْ يَقِفَ وَاحِدٌ مُقَابِلَهُ وَلَا يُخَالِفُ هَذَا قَوْلَ السُّبْكِيّ فَإِنَّ عِبَارَتَهُ وَاصْطَفَّ الْمَدَارِسُ الشَّرْقِيَّةُ وَالْغَرْبِيَّةُ إذَا كَانَ الْوَاقِفُ فِيهَا لَا يَرَى الْإِمَامَ وَلَا مَنْ خَلْفَهُ الظَّاهِرُ امْتِنَاعُ الْقُدْوَةِ فِيهَا عَلَى مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ الطَّرِيقَيْنِ لِامْتِنَاعِ الرُّؤْيَةِ دُونَ الْمُرُورِ وَإِنَّمَا يَجِيءُ اخْتِلَافُهُمَا إذَا حَصَلَ إمْكَانُ الرُّؤْيَةِ وَالْمُرُورِ جَمِيعًا فَلَا تَصِحُّ الْقُدْوَةُ فِيهَا عَلَى الصَّحِيحِ إلَّا أَنْ تَتَّصِلَ الصُّفُوفُ مِنْ الصَّحْنِ بِهَا وَلَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ تَصْرِيحًا. اهـ.
وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ الِاكْتِفَاءُ عِنْدَ إمْكَانِ الرُّؤْيَةِ بِالْمُرُورِ وَلَوْ بِالِانْعِطَافِ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ وَهُوَ وَاضِحٌ وَقَوْلُ الْأَصْحَابِ لَوْ اقْتَدَى شَخْصٌ خَارِجَ الْمَسْجِدِ إلَخْ صُورَتُهُ أَنَّ رُؤْيَةَ الْإِمَامِ مُمْكِنَةٌ وَلَوْ بِانْعِطَافٍ مِنْ جِهَتِهِ وَإِذَا كَانَ هُنَاكَ بَابٌ أَنْ يَقِفَ مُقَابِلُهُ وَاحِدٌ.
(سُئِلَ) عَنْ الْمُرَادِ بِالْكَرَاهَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْكَرَاهَةِ الْإِرْشَادِيَّةِ وَهَلْ الْكَرَاهَةُ مُطْلَقًا إذَا وُجِدَتْ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ تُفْسِدْهَا تَمْنَعُ حُصُولَ ثَوَابِهَا لِفَاعِلِهَا سَوَاءٌ وُجِدَتْ فِي رُكْنٍ وَاحِدٍ وَانْقَطَعَتْ أَوْ اسْتَمَرَّتْ إلَى فَرَاغِهِ مِنْ الصَّلَاةِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْكَرَاهَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْكَرَاهَةِ الْإِرْشَادِيَّةِ أَنَّ الْإِرْشَادِيَّةَ مَرْجِعُهَا إلَى الطِّبِّ؛ لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ فِيهَا دُنْيَوِيَّةٌ لَا دِينِيَّةٌ وَأَمَّا الْكَرَاهَةُ إذَا كَانَتْ لِأَمْرٍ خَارِجٍ لَا تَمْنَعُ حُصُولَ الثَّوَابِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ ظَنَّ الْمَأْمُومُ أَنَّ إمَامَهُ جَلَسَ لِلرَّابِعَةِ فَجَلَسَ فِي الثَّالِثَةِ فَعَلِمَ الْحَالَ فَقَامَ لِيَلْحَقَهُ فَقَبْلَ انْتِصَابِهِ هَوَى الْإِمَامُ لِلسُّجُودِ فَهَلْ يُتَابِعُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ أَوْ يَمْشِي عَلَى نَظْمِ صَلَاةِ نَفْسِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ أَيْضًا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَمْشِي الْمَأْمُومُ عَلَى نَظْمِ صَلَاةِ نَفْسِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ إنَّ الْكَرَاهَةَ إذَا كَانَتْ لِأَمْرٍ خَارِجٍ لَا تَمْنَعُ حُصُولَ الثَّوَابِ لِلْمُصَلِّي مَا مَعْنَى ذَلِكَ وَمَا مِثَالُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْكَرَاهَةَ إذَا كَانَتْ لِأَمْرٍ خَارِجٍ عَنْ الذَّاتِ وَلَيْسَ بِلَازِمٍ لَهَا لَا تَمْنَعُ حُصُولَ الثَّوَابِ كَالزِّيَادَةِ فِي تَطْهِيرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ عَلَى الثَّلَاثِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ شَكَّ هَلْ تَقَدَّمَ عَلَى إمَامِهِ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ هَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ مَا لَوْ شَكَّ هَلْ تَقَدَّمَ فِي الْمَوْقِفِ عَلَيْهِ أَمْ لَا حَيْثُ تَصِحُّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ صَلَاتُهُ فِيهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ شَكِّهِ فِي تَقَدُّمِهِ فِي الْمَوْقِفِ حَيْثُ صَحَّتْ صَلَاتُهُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ فِي مَسْأَلَتِنَا شَكٌّ فِي الِانْعِقَادِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَفِي تِلْكَ شَكٌّ فِي الْإِبْطَالِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ الْقَدِيمَ أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ مَعَ تَحَقُّقِ التَّقَدُّمِ.
(سُئِلَ) عَنْ جَمَاعَةٍ بِمَسْجِدٍ لَيْسَ فِيهِمْ إمَامٌ رَاتِبٌ وَبَعْضُهُمْ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ فَهَلْ يُكْرَهُ تَقْدِيمُ الْمَفْضُولِ مَعَ حُضُورِ الْفَاضِلِ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِهِ وَأَذِنَ لَهُ الْفَاضِلُ تَرْتَفِعُ الْكَرَاهَةُ أَمْ لَا وَهَلْ إذَا كَانَ الْإِمَامُ فَاسِقًا أَوْ مُبْتَدِعًا وَقُلْتُمْ بِكَرَاهَةِ إمَامَتِهِ فَهَلْ عَدَمُ الثَّوَابِ مُخْتَصٌّ بِهِ أَوْ بِمَنْ اقْتَدَى بِهِ وَهَلْ تُكْرَهُ قُدْوَتُهُ بِمِثْلِهِ وَالْفَاسِقُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تُكْرَهُ إمَامَةُ الْمَفْضُولِ وَتُكْرَهُ إمَامَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَالِاقْتِدَاءُ بِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ إنَّ الْإِمَامَ قَامَ إلَى خَامِسَةٍ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُتَابِعَهُ فِيهَا لِكَوْنِهَا رَابِعَتَهُ أَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَطْعُ الْقُدْوَةِ لِكَوْنِهَا خَامِسَةً بِالنِّسْبَةِ إلَى الْإِمَامِ وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ بَعْدَ قِيَامِ الْإِمَامِ يَنْتَظِرُ سَلَامَهُ لِكَوْنِهِ مَحَلَّ جُلُوسِ الْإِمَامِ لَوْلَا قِيَامُهُ إلَى الْخَامِسَةِ الْمَذْكُورَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَأْمُومِ مُتَابَعَةُ إمَامِهِ فِي خَامِسَتِهِ إذْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَطْعُ الْقُدْوَةِ وَحِينَئِذٍ وَلَا يَجُوزُ لَهُ انْتِظَارُ إمَامِهِ بَعْدَ رَكْعَتِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ مَأْمُومٍ مُوَافِقٍ لِلْإِمَامِ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ مَثَلًا ثُمَّ أَنَّهُ شَكَّ عِنْدَ جُلُوسِ الْإِمَامِ لِلتَّشَهُّدِ بَعْدَ الرَّابِعَةِ أَثَالِثَةٌ هِيَ أَمْ رَابِعَةٌ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ وَقَطْعُ الْقُدْوَةِ لِكَوْنِهَا تَحْتَمِلُ أَنَّهَا الثَّالِثَةُ أَمْ لَهُ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَيَنْتَظِرَ سَلَامَهُ ثُمَّ يَأْتِيَ بِالرَّكْعَةِ الَّتِي شَكَّ فِي الْإِتْيَانِ بِهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ قَطْعُ الْقُدْوَةِ ثُمَّ إتْيَانُهُ بِرَكْعَةٍ.
(سُئِلَ) عَنْ الْمَأْمُومِ الْمَتْبُوعِ الْوَاقِفِ بِحِذَاءِ مَنْفَذِ الْمَسْجِدِ هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ وَاقِفًا بِجَانِبِ الْعَتَبَةِ مِنْ دَاخِلِ الْمَسْجِدِ إذَا كَانَتْ الْعَتَبَةُ لَا تَسَعُهُ أَمْ لَا وَهَلْ يَكْفِي وُقُوفُهُ عَلَى أَوَّلِ الدَّرَجَاتِ الَّتِي يَصْعَدُ مِنْهَا إلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَحْبَتِهِ أَمْ لَا وَهَلْ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الصُّفُوفِ التَّابِعِينَ لَهُ أَنْ يَتَّصِلَ بِهَا الصَّفُّ الْوَاقِفُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ الِاتِّصَالُ الْمُعْتَبَرُ عَلَى طَرِيقَةِ الْمَرَاوِزَةِ أَمْ لَا وَهَلْ مَا نُقِلَ عَنْ الْبَغَوِيِّ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْبَابُ مَفْتُوحًا حَالَةَ التَّحَرُّمِ بِالصَّلَاةِ فَانْغَلَقَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ أَوْ إذَا أَحْدَثَ الْمَأْمُومُ الْمَتْبُوعُ أَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ لَا تَبْطُلُ قُدْوَةُ الصُّفُوفِ التَّابِعِينَ لَهُ مُعْتَمَدٌ ذَلِكَ أَمْ لَا وَهَلْ تَصِحُّ قُدْوَةُ الْوَاقِفِ عَلَى سَطْحِهِ بِالْإِمَامِ الَّذِي فِي الْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرِهِ إذَا رَآهُ أَوْ بَعْضُ صَفٍّ مِنْ غَيْرِ الِاتِّصَالِ الْمَذْكُورِ أَعْلَاهُ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الْمُرُورُ إلَى ذَلِكَ إلَّا بِانْعِطَافٍ أَمْ لَا.
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الشَّرْطَ أَنْ يَقِفَ مُقَابِلَ الْمَنْفَذِ بِحَيْثُ يُشَاهِدُ الْإِمَامَ أَوْ بَعْضَ الْمُقْتَدِينَ بِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ صَلَاةِ الصُّفُوفِ التَّابِعِينَ أَنْ يَتَّصِلَ بِهِ الصَّفُّ الْخَارِجُ عَنْ الْمَسْجِدِ وَمَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ مُعْتَمَدٌ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ سَجَدَ فِي أَثْنَاءِ فَاتِحَتِهِ لِتِلَاوَةِ إمَامٍ فَلَمَّا عَادَ مِنْ السُّجُودِ اسْتَأْنَفَ الْفَاتِحَةَ مِنْ أَوَّلِهَا أَمَّا جَاهِلًا وَأَمَّا نَاسِيًا أَوْ مُوَسْوِسًا فَرَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ إتْمَامِهِ الْفَاتِحَةَ فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْحَالَةُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ إتْمَامُ فَاتِحَتِهِ وَالْجَرْيُ عَلَى نَظْمِ صَلَاةِ نَفْسِهِ مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ؛ لِأَنَّ اسْتِئْنَافَهُ لِفَاتِحَتِهِ سُنَّةٌ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ؛ لِأَنَّ لَنَا وَجْهًا قَائِلًا بِانْقِطَاعِ مُوَالَاةِ فَاتِحَتِهِ بِمَا فَعَلَهُ كَالْحَمْدِ عِنْدَ الْعُطَاسِ وَغَيْرِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ انْتَظَرَ سَكْتَةَ الْإِمَامِ لِيَقْرَأَ فِيهَا الْفَاتِحَةَ فَرَكَعَ الْإِمَامُ عَقِبَ فَاتِحَتِهِ قَالَ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ الْقِيَاسُ أَنَّهُ كَالنَّاسِي خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ فِي قَوْلِهِ بِسُقُوطِ الْفَاتِحَةِ عَنْهُ هَلْ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَالنَّاسِي أَوْ كَالْمُشْتَغِلِ بِسُنَّةٍ حَتَّى يَقْرَأَ قَدْرَ السَّكْتَةِ وَيُعْذَرُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ السَّكْتَةَ سُنَّةٌ وَمَا الرَّاجِحُ فِي ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَقْرَبَ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.